كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الْوَاجِبُ النَّقْدُ قَطْعًا) وَكَذَا التَّقْدِيمُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ بِهَا جَمَالٌ كَلِحْيَةٍ وَشَعْرِ رَأْسٍ أَمَّا مَا لَا جَمَالَ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ إبْطٍ وَعَانَةٍ فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي كَالرَّوْضَةِ هُنَا وُجُوبَهَا. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَخَذَ بِقَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ. عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُؤَيِّدُهُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ فِي نَحْوِ السِّنِّ الشَّاغِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا قَوَدَ فِي نَتْفِهَا) اُنْظُرْ مَفْهُومَ النَّتْفِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ سم وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ النِّهَايَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ فِيهَا قَوَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنْ يُقَوَّمَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ.
(قَوْلُهُ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ) أَيْ إذَا أُزِيلَتْ فَفَسَدَ نَبْتُهَا وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِالْأُنْمُلَةِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مُخْتَارِ الرَّافِعِيِّ فِيهَا غَالِبًا فِي الْأُنْمُلَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَفْيَ الْعَمَلِ وَالْجَمَالِ وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ نَظِيرَ جِنْسِ اللِّحْيَةِ هُوَ جِنْسُ الْأُنْمُلَةِ، لَا الْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ وَالْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ إنَّمَا هِيَ نَظِيرُ اللِّحْيَةِ الزَّائِدَةِ كَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَكَمَا أَنَّ جِنْسَ اللِّحْيَةِ فِيهَا جَمَالٌ كَذَلِكَ جِنْسُ الْأُنْمُلَةِ وَكَمَا أَنَّ زَائِدَةَ الْأُنْمُلَةِ لَا جَمَالَ فِيهَا إنْ سَلِمَ ذَلِكَ فَزَائِدَةُ اللِّحْيَةِ كَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ لَا جَمَالَ فِيهَا بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَلِلَّهِ دَرُّ إمَامِ الْمَذْهَبِ الرَّافِعِيِّ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ السِّنِّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَظْهَرُ مُخَالَفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْجَانِيَ فِي السِّنِّ وَاللِّحْيَةِ قَدْ بَاشَرَهُمَا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَاشَرَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَصْلِيَّةِ وَالزِّيَادَةُ قَدْ وَقَعَتْ تَبَعًا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي نَفْسِ الرَّقِيقِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَى قِيلَ.
(قَوْلُهُ وَخُصَّ) أَيْ الطَّرَفُ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْغَالِبُ) يُتَأَمَّلُ سم وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ يَكُونُ مِنْ الْأَطْرَافِ وَهِيَ مَا عَدَا النَّفْسَ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالطَّرَفِ مَا يُسَمَّى بِذَلِكَ عُرْفًا كَالْيَدِ فَيَخْرُجُ نَحْوُ الْأُنْثَيَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَابِعٌ إلَخْ) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الْكَفِّ الْآتِيَةِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ) أَيْ أَوْ هُوَ تَابِعٌ لِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِطَرَفٍ وَقَوْلُهُ عَلَى رَاجِعٌ إلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُقَدَّرُهُ) أَيْ الطَّرَفِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ، أَوْ تَابِعٌ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ مَتْبُوعِهِ أَنْ يَزِيدَ هُنَا، أَوْ مُقَدَّرُ مَتْبُوعِهِ.
(قَوْلُهُ مَضْمُونَةً إلَخْ) خَبَرُ تَكُونُ.
(قَوْلُهُ بِطُولِهِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ الْجُرْحُ فِي أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ مَثَلًا فَحُكُومَتُهُ شَرْطُهَا أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْأُنْمُلَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَجُرْحُ بَطْنِهَا أَوْ ظَهْرِهَا) أَيْ الْكَفِّ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَنْ دِيَةِ الْخَمْسِ) أَيْ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ.
(قَوْلُهُ وَجُرْحُ الرَّأْسِ عَنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَاوَاهُ سَاوَى أَرْشُ الْأَقَلِّ أَرْشَ الْأَكْثَرِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ مَا فَوْقَ الْمُوضِحَةِ كَالْمَأْمُومَةِ فَقَدْ تُسَاوِي الْمُوضِحَةَ، أَوْ تَزِيدُ فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَهُ) أَيْ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ وَقَوْلُهُ نَقَصَ سِمْحَاقٌ إلَخْ فَاعِلُ بَلَغَ وَقَوْلُهُ نَقَصَ كُلٌّ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ نَقْصِ السِّمْحَاقِ وَنَقْصِ الْمُتَلَاحِمَةِ أَيْ عَنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ.
(قَوْلُهُ وَنَقَصَ السِّمْحَاقُ إلَخْ) كَانَ الظَّاهِرُ وَنَقْصِ الْمُتَلَاحِمَةِ عَنْ السِّمْحَاقِ إذْ السِّمْحَاقُ أَبْلَغُ مِنْ الْمُتَلَاحِمَةِ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي مَعْطُوفٌ عَلَى نَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَصْدَرًا مَعْطُوفًا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ كَمَا جَرَى ع ش فَلَا إشْكَالَ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَنَقَصَ السِّمْحَاقُ إلَخْ أَيْ نَقَصَ مَا يُقَدِّرُهُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ السِّمْحَاقِ عَمَّا يُقَدِّرُهُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ الْمُتَلَاحِمَةِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ السِّمْحَاقِ أَكْثَرُ مِنْ وَاجِبِ الْمُتَلَاحِمَةِ. اهـ.
وَلَكِنَّ التَّعْلِيلَ ظَاهِرٌ فِيمَا جَرَى عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَتْبُوعِهِ) عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ.
(قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ) أَيْ مِمَّا لَهُ وَقْعٌ كَرُبُعِ بَعِيرٍ مَثَلًا ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ وَلَا هُوَ تَابِعٌ إلَخْ ع ش.
(أَوْ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِمَحَلٍّ (لَا تَقْدِيرَ فِيهِ)، وَلَا تَابِعَ لِمُقَدَّرٍ كَمَا مَرَّ (كَفَخِذٍ) وَكَتِفٍ وَظَهْرٍ وَعَضُدٍ وَسَاعِدٍ (فَ) الشَّرْطُ (أَنْ لَا تَبْلُغَ) الْحُكُومَةُ (دِيَةَ نَفْسٍ) فِي الْأُولَى، أَوْ مَتْبُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ بَلَغَتْ الْأُولَى دِيَةَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ، أَوْ زَادَتْ فَإِنْ بَلَغَتْ ذَلِكَ نَقَصَ الْقَاضِي مِنْهُ كَمَا مَرَّ (وَ) إنَّمَا (يُقَوَّمُ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ (بَعْدَ انْدِمَالِهِ) أَيْ انْدِمَالِ جُرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَبْلَهُ وَقَدْ تَسْرِي إلَى النَّفْسِ، أَوْ إلَى مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ فَيَكُونُ هُوَ وَاجِبَ الْجِنَايَةِ (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ الِانْدِمَالِ (نَقْصٌ) فِي الْجَمَالِ، وَلَا فِي الْمَنْفَعَةِ، وَلَا تَأَثَّرَتْ بِهِ الْقِيمَةُ (اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ (إلَى) وَقْتِ (الِانْدِمَالِ) لِئَلَّا تُحْبَطَ الْجِنَايَةُ (وَقِيلَ يُقَدِّرُهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ) وَيُوجِبُ شَيْئًا حَذَرًا مِنْ إهْدَارِ الْجِنَايَةِ (وَقِيلَ لَا غُرْمَ) كَمَا لَوْ تَأَلَّمَ بِضَرْبَةٍ ثُمَّ زَالَ الْأَلَمُ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا حَالَ سَيَلَانِ الدَّمِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ الْجِنَايَةُ نَقْصًا حِينَئِذٍ أَوْجَبَ فِيهِ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي نَحْوِ اللَّطْمَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ جِنْسَهَا لَا يَقْتَضِي نَقْصًا أَصْلًا قِيلَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَقْصٌ أَصْلًا كَلِحْيَةِ امْرَأَةٍ أُزِيلَتْ وَفَسَدَ مَنْبَتُهَا وَسِنٌّ زَائِدَةٌ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُقَدَّرُ لِحْيَتُهَا كَلِحْيَةِ عَبْدٍ كَبِيرٍ لِتُزَيَّنَ بِهَا وَيُقَدَّرُ فِي السِّنِّ وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ نَابِتَةٌ فَوْقَ الْأَسْنَانِ وَلَيْسَ خَلْفَهَا أَصْلِيَّةٌ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُهَا لِيَظْهَرَ التَّفَاوُتُ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ وَيَحْصُلُ بِهَا نَوْعُ جَمَالٍ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْجِنْسِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ فِي جَوَابِ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ (وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ) أَرْشُهُ (كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ) وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي التَّيَمُّمِ (حَوَالَيْهِ) إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْإِيضَاحِ فَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَحَلِّهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ نَعَمْ إنَّ تَعَدَّى شَيْنُهَا لِلْقَفَا مَثَلًا أُفْرِدَ وَكَذَا لَوْ أُوضِحَ جَبِينُهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةِ حُكُومَةِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ وَكَالْمُوضِحَةِ الْمُتَلَاحِمَةُ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَرْشَهَا مُقَدَّرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوضِحَةِ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا قَضِيَّةُ هَذِهِ النِّسْبَةِ فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْأَكْثَرُ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ النِّسْبَةَ فَهِيَ كَالْمُوضِحَةِ أَوْ الْحُكُومَةُ فَلَا وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ (وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ) أَرْشُهُ (يُقَدَّرُ) الشَّيْنُ حَوْلَهُ (بِحُكُومَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَقَضِيَّةُ إفْرَادِ الشَّيْنِ بِحُكُومَةٍ غَيْرِ حُكُومَةِ الْجُرْحِ بَلْ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ إذْ لَا يَتَأَتَّى بِغَيْرِ مَا تَذْكُرُهُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ سَلِيمًا بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ جَرِيحًا بِدُونِ الشَّيْنِ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَهَذِهِ حُكُومَةٌ لِلْجُرْحِ ثُمَّ يُقَدَّرُ جَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ ثُمَّ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ، وَهَذِهِ حُكُومَةٌ لِلشَّيْنِ وَفَائِدَةُ إيجَابِ حُكُومَتَيْنِ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عُفِيَ عَنْ إحْدَاهُمَا بَقِيَتْ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ يَجُوزُ بُلُوغُ مَجْمُوعِهِمَا لِلدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ نَقْصُهُ عَنْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادٍ لَا مَجْمُوعُهُمَا فَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ حُكْمًا، وَلَا تَصْوِيرًا (وَ) يَجِبُ (فِي نَفْسِ الرَّقِيقِ) الْمُتْلَفِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ وَجَعْلُهُ أَثَرَ بَحْثِ الْحُكُومَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّقْدِيرِ وَلِذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الْقِنُّ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْحُكُومَةِ وَالْحُرُّ أَصْلُ الْقِنِّ فِيمَا يَتَقَدَّرُ مِنْهُ (قِيمَتُهُ) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ (وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ وَاللَّطَائِفِ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ وَلَا مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِهِ لِمَا مَرَّ فِيهِمَا (مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) سَلِيمًا (إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (فِي الْحُرِّ) نَعَمْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَتْبُوعِهِ، أَوْ مِثْلَهُ لَمْ يَجِبْ كُلُّهُ بَلْ يُوجِبُ الْقَاضِي حُكُومَةً بِاجْتِهَادِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ قَالَ وَهَذَا تَفْصِيلٌ لَابُدَّ مِنْهُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْقِنِّ أَصَالَةً إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ حَتَّى فِي الْمُقَدَّرِ عَلَى قَوْلٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا فِي غَيْرِهِ لِتَبَعِيَّةٍ، وَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفَسَادُ الَّذِي فِي الْحُرِّ فَتَأَمَّلْهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ يُقَدَّرَ فِي الْحُرِّ كَمُوضِحَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ (فَنِسْبَتُهُ) أَيْ مِثْلُهَا مِنْ الدِّيَةِ (مِنْ قِيمَتِهِ) فَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا وَمُوضِحَتُهُ نِصْفُ عُشْرِهَا (وَفِي قَوْلٍ لَا يَجِبُ) هُنَا (إلَّا مَا نَقَصَ) أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَظَهْرٍ وَعَضُدٍ) قَدْ يُقَالُ الظَّهْرُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْجَائِفَةُ كَالْبَطْنِ.
(قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ) فِيهِ كِنَايَةٌ عَنْ جَوَازِ بُلُوغِهَا أَرْشَ عُضْوٍ لَهُ مُقَدَّرٍ وَعَنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا سِوَى مَا عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا مَعْنًى عَلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ وَكَأَنَّهُ قَالَ جَازَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْشَ عُضْوٍ لَهُ مُقَدَّرٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سِوَى مَا عُلِمَ مِنْ التَّعْرِيفِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْحُكُومَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهَا فَلَا يُمْكِنُ خِلَافُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى بَيَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَتْبُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَيْسَ تَابِعًا لِمُقَدَّرٍ فَلَا مَتْبُوعَ لَهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ الْمَتْبُوعِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْجَوَابُ.
(قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَتْبُوعِهِ) أَيْ كَأَنْ جَرَحَ أُصْبُعَهُ طُولًا فَنَقَصَ قِيمَتَهُ عُشْرَهَا، أَوْ أَكْثَرَ فَقَدْ سَاوَى بَدَلَ جُرْحِ الْأُصْبُعِ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا فَسَادٌ فَيَنْبَغِي النَّظَرُ إلَيْهِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَلْزَمْ إلَخْ يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) لَعَلَّ الْكَافَ بِمَعْنَى اللَّامِ وَمُرَادُهُ تَعْلِيلُ لُزُومِ مَا زَادَهُ بِمَا زَادَهُ أَوَّلًا عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَهُ مُقَدَّرٌ.
(قَوْلُهُ وَظَهَرَ) قَدْ يُقَالُ: الظَّهْرُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْجَائِفَةِ كَالْبَطْنِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَوْ مَتْبُوعِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ أَيْ أُولَى وَأَيْ ثَانِيَةٍ مَعَ أَنَّ الَّذِي انْتَفَى عَنْهُ التَّقْدِيرُ وَالتَّبَعِيَّةُ لِلْمُقَدَّرِ شَيْءٌ وَاحِدٌ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مَتْبُوعُهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَيْسَ تَابِعًا لِمُقَدَّرٍ فَلَا مَتْبُوعَ لَهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةُ الْمَتْبُوعِ سم وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ بِالثَّانِيَةِ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَا تَابِعٌ إلَخْ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ الطَّرَفُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةُ الْمَتْبُوعِ فَمُرَادُهُ بِالْأُولَى مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَا تَابِعٌ إلَخْ وَبِالثَّانِيَةِ الْمَفْهُومَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ سَيِّدْ عُمَرْ وَفِيهِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ بَلْ كَانَ حَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي الْأُولَى أَوْ مَتْبُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مُقَدَّرُهُ وَيَحْذِفَ قَوْلَهُ الْأُولَى الْآتِي.